القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 52 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى داخل البلاد إلا بعد
الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى الخاصة
بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك
دون غيرها من الخدمات الأخرى .
ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون - فى هذه الحالة - بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه
أو تشغيله للأجهزة المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.