المادة 15 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء
لمدة عامين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير
المختص ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا ،
وله على الأخص ما يأتى :
١ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
٢ - المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونه والإشراف على سير العمل به .
٣ - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم
إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها .
٤ - القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .
٥ - الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديرا أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.