Article 15 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء
لمدة عامين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير
المختص ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا ،
وله على الأخص ما يأتى :
١ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
٢ - المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونه والإشراف على سير العمل به .
٣ - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم
إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها .
٤ - القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .
٥ - الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديرا أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.