القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة
لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
١ - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
٢ - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.