انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 10 لسنة 2003

المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 5 فبراير 2003 إلى 27 ديسمبر 2022المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 5 مكرر (أ)، في 4 فبراير 2003

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.