المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد ، أو تصنيع ، أو تجميع ، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (٤٤/ فقرة أولى) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة ، أو استخدام ، أو تركيب ، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (٤٤/ فقرة أولى) من هذا القانون ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد ، أو التصنيع ، أو التجميع ، أو الحيازة ، أو التركيب ، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى .
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 فبراير 2003 إلى 27 ديسمبر 2022
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون ، يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات
المختصة بأحد الأفعال الآتية :
١ - استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل .
٢ - حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة
فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها
وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض
المساس بالأمن القومى .
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.