Article 77 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد ، أو تصنيع ، أو تجميع ، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (٤٤/ فقرة أولى) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة ، أو استخدام ، أو تركيب ، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (٤٤/ فقرة أولى) من هذا القانون ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد ، أو التصنيع ، أو التجميع ، أو الحيازة ، أو التركيب ، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى .
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 5 February 2003 to 27 December 2022
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون ، يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات
المختصة بأحد الأفعال الآتية :
١ - استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل .
٢ - حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة
فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها
وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض
المساس بالأمن القومى .
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.