القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 78 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف
جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق
اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب
الجريمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.