القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 40 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار ، لقاء
مقابل عادل يتضمنه الاتفاق ، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى
شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار
أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات
الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها .
ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك
لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.