القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 41 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات عند القيام بالأعمال
المبينة فى المادتين (٣٩ ، ٤٠) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض
سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.