القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 42 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز
ارتفاعها خمسين مترا أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز ، كما تلتزم بإخطار
الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور .
ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرة
مركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى
أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى التعويض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.