Law 10 of 2003
Article 42 of the Telecommunications Regulation Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز
ارتفاعها خمسين مترا أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز ، كما تلتزم بإخطار
الجهاز عن المبانى التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور .
ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرة
مركزها صارى برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى
أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى التعويض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.