القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 43 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام المواد (٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢) من هذا القانون على جميع
العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص .
( الفصل الثانى )
التصاريح
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.