القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 39 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر
مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى
العقار ، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات
والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.