القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 35 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات - وفى الحدود التى يتطلبها هذا
الإنشاء - الحق فى مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج
أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية ،
وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة
والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك
الأعمال ، ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.