القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 36 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق
القائمة أثناء قيامه بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ، كما يلتزم بإعادة الشىء
إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأى من تلك المنشآت
أو المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.