القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 37 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئى
وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضى وما حولها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.