المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف
جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية
وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :
١ - إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له
سند قانونى فى ذلك .
٢ - إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون
قد وصلت إليه .
٣ - الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
٤ - إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه
أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.