Article 73 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف
جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية
وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :
١ - إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له
سند قانونى فى ذلك .
٢ - إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون
قد وصلت إليه .
٣ - الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
٤ - إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه
أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.