Article 72 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات
وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :
١ - إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
٢ - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
٣ - تقديم خدمات الاتصالات .
٤ - تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه
الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب
فى الحالة المنصوص عليها فى البند (٤) من هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.