المادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات
وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :
١ - إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
٢ - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
٣ - تقديم خدمات الاتصالات .
٤ - تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه
الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب
فى الحالة المنصوص عليها فى البند (٤) من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.