القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 31 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز - فى جميع الأحوال - أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن
الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات ، إلا بعد
الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.