القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 32 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتى :
١ - أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو تقديم خدمات الاتصالات .
٢ - مقابل الترخيص .
٣ - سعر الخدمات المرخص بها .
٤ - اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة .
٥ - المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات .
ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الاطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.