القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 33 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات ، الاتفاق مع مرخص له آخر على
استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه .
فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار
نهائى فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.