القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات في جمهورية مصر العربية
في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكام القانون المرافق ،
وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر
من تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.