القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص
خاص فيه أو في أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ، ويلغى كل
حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.