القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ذى الحجة سنة ١٤٢٣ ه
( الموافق ٤ فبراير سنة ٢٠٠٣ م ) .
حسنى مبارك
قانون تنظيم الاتصالات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.