القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 2 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية :
١ - علانية المعلومات .
٢ - حماية المنافسة الحرة .
٣ - توفير الخدمة الشاملة .
٤ - حماية حقوق المستخدمين .
وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.