القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات»
ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى
محافظة القاهرة أو الجيزة .
وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.