المادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته
على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار
ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة ،
وعلى الأخص ما يأتى :
١ - ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق
التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية .
٢ - حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة .
٣ - ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا
القانون .
٤ - ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن
المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة .
٥ - مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.