Article 4 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته
على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار
ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة ،
وعلى الأخص ما يأتى :
١ - ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق
التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية .
٢ - حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة .
٣ - ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا
القانون .
٤ - ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن
المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة .
٥ - مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.