Article 5 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ،
وله على الأخص ما يأتى :
١ - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقا لأحكام
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية .
٢ - العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع
مراعاة المعايير الصحية والبيئية .
٣ - إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس
العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها .
٤ - تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات .
٥ - تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر
لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها ، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو
ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقا لأحكام هذا القانون .
٦ - وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات
وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ،
وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها
مع شركات مقدمى الخدمة .
٧ - الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية
فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات .
٨ - وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات .
٩ - وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.