المادة 29 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم ،
عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات ، وبما لا ينطوى
على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ، وبحيث لا يكون
تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائدا استثماريا معقولا .
وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيا من أطرافه بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات ،
ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائيا .
ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص .
ولا يجوز التقاضى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوما
من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.