المادة 28 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة ، بتحقيق الترابط فيما بينهم
وذلك من خلال :
١ - الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة
لتحقيق الترابط ، لإتاحة العلم بها لأى من مقدمى الخدمات .
٢ - إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط معقولة لا تنطوى
على تمييز بين مقدمى الخدمة ، على أن تقدم الاتفاقية إلى الجهاز لاعتمادها ، أو الانضمام
إلى الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن .
٣ - تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ،
نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ، وذلك بناء على طلب مقدم
الخدمة المضرور وبعد موافقة الجهاز .
ويضع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ، وذلك فى حالة عدم
اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.