Article 28 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة ، بتحقيق الترابط فيما بينهم
وذلك من خلال :
١ - الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة
لتحقيق الترابط ، لإتاحة العلم بها لأى من مقدمى الخدمات .
٢ - إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط معقولة لا تنطوى
على تمييز بين مقدمى الخدمة ، على أن تقدم الاتفاقية إلى الجهاز لاعتمادها ، أو الانضمام
إلى الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن .
٣ - تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ،
نتيجة فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ، وذلك بناء على طلب مقدم
الخدمة المضرور وبعد موافقة الجهاز .
ويضع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ، وذلك فى حالة عدم
اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.