Article 29 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم ،
عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات ، وبما لا ينطوى
على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ، وبحيث لا يكون
تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائدا استثماريا معقولا .
وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيا من أطرافه بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات ،
ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائيا .
ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص .
ولا يجوز التقاضى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوما
من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.