القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 56 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى استثناء أنواع
معينة من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد ، ويعلن
الجهاز عن هذه الأنواع بعد تحديد مواصفاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.