القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 57 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص
إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.