القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 59 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات ، ويكون له تعديلها بما يتفق
مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس
ذلك التعديل .
ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم
بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر
من هذا التاريخ ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقا للشروط التى يقررها
وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.