Article 59 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات ، ويكون له تعديلها بما يتفق
مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس
ذلك التعديل .
ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم
بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر
من هذا التاريخ ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقا للشروط التى يقررها
وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.