المادة 60 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
يصدر الجهاز - دون مقابل - وحتى ٣١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥
ترخيصا واحدا لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة
طبقا للقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ ، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة
أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية فى رأس المال .
ولا يسرى الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات
الهواتف المحمولة .
وللشركة - دون غيرها - خلال المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل
واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال المعابر الدولية
بواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدمات
الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس
والتلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة
والخدمات الأخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك خلال مدة
معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها .
وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بها
لكل من يطلبها فى حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.