القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول
على الترخيص اللازم من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات
كما يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقا للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.