القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 10 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات
التطوير ذات الصلة بنشاطه والتى يتولاها أو يسندها إلى الغير ، وذلك فى حدود
الاعتمادات المدرجة فى موازنة الجهاز لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.