القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 6 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية
الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ،
وذلك طبقا للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ،
وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.