القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 7 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٤) من هذا القانون يكون الجهاز -
فى حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب - فى حدود موازنته أن يستورد بذاته
أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية
ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه ، وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تحددها
اللوائح الداخلية للجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.