المادة 8 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتى :
١ - المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .
٢ - الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز .
٣ - مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة
إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج .
٤ - النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول
للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير
المختص بعد التشاور مع وزير المالية .
٥ - عائد استثمار أموال الجهاز .
٦ - حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقا لهذا القانون .
٧ - القروض التى تعقد لصالح الجهاز .
٨ - الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء
القواعد والقرارات التى يصدرها فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة
(٤٤) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.