Article 8 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتى :
١ - المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة .
٢ - الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز .
٣ - مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة
إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج .
٤ - النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول
للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير
المختص بعد التشاور مع وزير المالية .
٥ - عائد استثمار أموال الجهاز .
٦ - حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقا لهذا القانون .
٧ - القروض التى تعقد لصالح الجهاز .
٨ - الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء
القواعد والقرارات التى يصدرها فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة
(٤٤) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.