Article 9 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح
الداخلية للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد
والنظم الحكومية .
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز
من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه
مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع
وزير المالية ، ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية :
١ - مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات .
٢ - إعادة تنظيم الطيف الترددى .
٣ - مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات .
٤ - تعويض مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادى
المعتمد للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.