المادة 54 من قانون تنظيم الاتصالات
النص الساري
للجهاز - تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طبقا للقواعد الدولية المتعارف
عليها - إخلاء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤلاء
الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء .
ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى
وحيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية
دون مشاركة من خدمات أخرى ، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية
لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية
بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.