Article 54 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهاز - تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طبقا للقواعد الدولية المتعارف
عليها - إخلاء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤلاء
الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء .
ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى
وحيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية
دون مشاركة من خدمات أخرى ، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية
لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية
بناء على اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.