قانون مصري · ضرائب وجمارك
قانون الجمارك
قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020
القانون رقم 207 لسنة 2020نُشر في 11 نوفمبر 2020يعمل به منذ 12 نوفمبر 2020عدد المواد: 98
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (د)، في 11 نوفمبر 2020 · mof.gov.eg (مصدر رسمي)حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.